كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: كَالْمُوَافِقِ الْمَعْذُورِ) أَيْ فَتُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: مَمْنُوعٌ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ) أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ.
(قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ أَنَّ تَخَلُّفَهُ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ فَيَكُونُ كَالْمُوَافِقِ الْغَيْرِ الْمَعْذُورِ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ آنِفًا) لَعَلَّهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِفِعْلِيٍّ إلَخْ) لَعَلَّ اللَّامَ بِمَعْنَى فِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ هَذَا) أَيْ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ، فَإِنَّهُ تَخَلُّفٌ لِفِعْلِيٍّ مَسْنُونٍ هُوَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَطَلَتْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَا طَوِيلَيْنِ كَأَنْ تَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ الْإِمَامُ وَقَرَأَ وَرَكَعَ ثُمَّ شَرَعَ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ قَصِيرًا وَطَوِيلًا كَأَنْ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ هُوِيَّ السُّجُودِ، وَالْمَأْمُومُ فِي قِيَامِ الْقِرَاءَةِ، وَأَمَّا كَوْنُهُمَا قَصِيرَيْنِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ وُجِدَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ تُقَيَّدْ إلَى أَمَّا مَنْ تَخَلَّفَ وَقَوْلُهُ كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِهَا إلَى فَلَهُ التَّخَلُّفُ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الْمُغْنِي أَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ شَرْحِ بَافَضْلٍ أَوْ أَسْرَعَ الْإِمَامُ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ فَاتِحَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ كَأَنْ أَسْرَعَ إمَامٌ قِرَاءَتَهُ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ أَمَّا لَوْ أَسْرَعَ فَوْقَ الْعَادَةِ فَلَا يَتَخَلَّفُ الْمَأْمُومُ لِأَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ وَلَوْ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَهُوَ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بَطِيءٌ بِالنِّسْبَةِ لِإِسْرَاعِ الْإِمَامِ لَا بَطِيءٌ فِي ذَاتِهِ مُطْلَقًا وَإِلَّا وَرَدَ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُعْتَدِلَ الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا كَذَلِكَ شَوْبَرِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَرَكَعَ عَقِبَهَا) أَيْ فَوْرًا أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسِيرٍ كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَوْ انْتَظَرَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ الْمُبَادَرَةَ بِالرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَلَيْسَ بِمَعْذُورٍ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِهَذَا الْمَأْخُوذِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ تَسْقُطُ عَنْهُ الْفَاتِحَةُ سم وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ سَهَا عَنْهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ فَلَا يَكُونُ مَعْذُورًا ع ش أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ تُقَيَّدْ الْوَسْوَسَةُ هُنَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلَكِنْ اعْتَمَدَ مُحَشِّيَاهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ مَقَالَةَ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: لَا هُنَا) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالظَّاهِرَةِ مَا يَطُولُ زَمَنُهَا عُرْفًا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَسْرَعَ فِي الرُّكُوعِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَالْهُوِيِّ تَحَقَّقَ التَّأَخُّرُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ طَوِيلٌ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ وَمَرَّ اعْتِمَادُ ع ش وَالرَّشِيدِيِّ كَلَامَ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ إلَخْ) لَوْ قَالَ فَلَا يُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ كَانَ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ السُّقُوطِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ جَمَلٌ.
(قَوْلُهُ: شَيْءٌ مِنْهَا) أَيْ الْقِرَاءَةِ.
(قَوْلُهُ: مَا فِي بَطِيءِ الْحَرَكَةِ) أَيْ فَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ الْفَاتِحَةَ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ وَمَا بَعْدَ قَوْلِي وَمِثْلُهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمُتَعَمِّدِ تَرْكِهَا وَمِنْ جُمْلَةِ مَا بَعْدَ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِيُفِيدَ كَلَامُهُ أَنَّ لَهُ التَّخَلُّفَ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَوْ قَامَ هَذَا فَوَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ امْتِنَاعُ الرُّكُوعِ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْبُوقٍ لِعَدَمِ عُذْرِهِ بِالتَّخَلُّفِ بِدَلِيلِ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِتَخَلُّفِهِ بِرُكْنَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُهُ وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ أَيْضًا لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ إلَى قُرْبِ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الِاعْتِدَالِ فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ قُرْبِ فَرَاغِهِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ فَاتِحَتِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ سم.
(قَوْلُهُ: فَرَاغَ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكْنِ الثَّانِي) أَيْ بِأَنْ يَشْرَعَ فِي هُوِيِّ السُّجُودِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ ع ش.
(قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ قَرُبَ ذَلِكَ قَبْلَ إكْمَالِ الْفَاتِحَةِ.
(قَوْلُهُ: لِإِكْمَالِهِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ.
(قَوْلُهُ: إنَّ مَحَلَّ اغْتِفَارِ رُكْنَيْنِ إلَخْ) قَدْ يُوهِمُ هَذَا أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ بَصْرِيٌّ أَيْ بَلْ الْمُرَادُ اغْتِفَارُ قُرْبِ الْفَرَاغِ مِنْ رُكْنَيْنِ.
(قَوْلُهُ أَنَشَأَ ذَلِكَ) أَيْ تَرْدِيدَ الْكَلِمَاتِ.
(قَوْلُهُ: أَمْ مِنْ شَكِّهِ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا نِهَايَةٌ أَيْ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَمَّا لَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْحُرُوفِ قَبْلَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ وَهُوَ مَعْذُورٌ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَشُكَّ فِي أَنَّهُ أَتَى بِجَمِيعِ الْكَلِمَاتِ أَوْ تَرَكَ بَعْضَهَا كَأَنْ شَكَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ فَرَجَعَ إلَيْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْكَلِمَةِ فِي أَنَّهُ أَتَى بِحُرُوفِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا مِنْ نَحْوِ الْهَمْسِ، وَالرَّخَاوَةِ فَأَعَادَهَا لِيَأْتِيَ بِهَا عَلَى الْأَكْمَلِ، فَإِنَّهُ مِنْ الْوَسْوَسَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ع ش أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ ضَمِيرَ مِنْهَا فِي النِّهَايَةِ رَاجِعٌ إلَى الْحُرُوفِ فَصُورَةُ الشَّكِّ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرَهُ ع ش آخِرًا بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: تَرْكُهُ) أَيْ تَرْكُ الْمُوَسْوِسِ لِلْوَسْوَسَةِ.
(قَوْلُهُ رَفْعَ ذَلِكَ إلَخْ) مَفْعُولٌ ثَانٍ لِيُفِيدَ.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وِفَاقًا لِوَالِدِهِ وَمَالَ إلَيْهِ سم ثُمَّ قَالَ وَقِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا مِنْ الْإِلْحَاقِ اعْتِمَادُ إفْتَاءِ الْآخَرِينَ الْآتِي وَاعْتِمَادُ خِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الِاقْتِدَاءَ فِي السُّجُودِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ) أَيْ فِي الْإِلْحَاقِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ ذَيْنِك) أَيْ الْمُنْتَظِرِ، وَالسَّاهِي.
(قَوْلُهُ كَمَنْ تَخَلَّفَ إلَخْ) فَيَكُونُ مَسْبُوقًا فِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ سم أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ أَفْتَى جَمْعٌ فِيمَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَةَ الرَّفْعِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ جَمَاعَةٌ فَكَبَّرَ شَخْصٌ لِلْإِحْرَامِ فَظَنَّ أَحَدُ الْمَأْمُومِينَ أَنَّ الْإِمَامَ رَكَعَ فَرَكَعَ قَبْلَ تَمَامِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِلْقِيَامِ لَكِنْ هَلْ يَكُونُ الرُّكُوعُ الْمَذْكُورُ قَاطِعًا لِلْمُوَالَاةِ فَيَسْتَأْنِفُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَوْ لَا، وَإِنْ طَالَ فَيُتِمُّ عَلَيْهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ رُكُوعَهُ مَعْذُورٌ فِيهِ فَأَشْبَهَ السُّكُوتَ الطَّوِيلَ سَهْوًا وَهُوَ لَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا فَرَكَعَ، وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ عَقِبَ قِيَامِهِ فَهَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ نَظَرًا لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا أَوْ لَا بَلْ يَتَخَلَّفُ وَيَقْرَأُ مِنْ الْفَاتِحَةِ بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ فِي رُكُوعِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَيْضًا ع ش.
(قَوْلُهُ: فَكَبَّرَ) أَيْ الْإِمَامُ (وَقَوْلُهُ: فَظَنَّهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ التَّكْبِيرَ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَفْتَى.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِإِفْتَاءِ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إفْتَاءُ آخَرِينَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ إلَخْ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِفْتَاءِ.
(قَوْلُهُ: كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ) أَيْ فَيَكُونُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ سم.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ كَوْنِ هَذَا الْإِفْتَاءِ مَرْدُودًا وَيُحْتَمَلُ مِنْ أَجْلِ إفْتَاءِ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِ.
(قَوْلُهُ: رَكَعَ مَعَهُ إلَخْ) ضَعِيفٌ ع ش عِبَارَةُ سم الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْهَامِشِ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَالْمَسْبُوقِ) أَيْ فَيَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ (قَوْلُهُ: فَفَرْقُهُمْ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ صُورَتَيْ نِسْيَانِ الْقِرَاءَةِ وَنِسْيَانِ كَوْنِهِ مُقْتَدِيًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ وِفَاقٍ فَالضَّمِيرُ فِي فَرْقِهِمْ لِلْأَصْحَابِ، وَأَمَّا قَوْلُ الشِّهَابِ سم كَانَ مُرَادُهُ صُورَةَ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ وَصُورَةَ النَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ فَعَجِيبٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي فَرْقِهِمْ لِلْأَصْحَابِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ مَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَ الرَّفْعِ لَيْسَتْ مَحَلَّ وِفَاقٍ حَتَّى تَسْتَنِدَ لِلْأَصْحَابِ وَيُنْسَبَ إلَيْهِمْ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ النَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْجَمْعِ الْمُفْتِينَ بِمَا مَرَّ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا إذْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا فِي إفْتَائِهِمْ لِلْفَرْقِ كَمَا تَرَى وَلَا لِمَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ رَشِيدِيٌّ وَفِي الْبَصْرِيِّ وَالْكُرْدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ أَيْ الرَّشِيدِيُّ فِي تَفْسِيرِ الصُّورَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِالْفَرْقِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَنْ يُدْرِكُ قِيَامَ الْإِمَامِ) أَيْ كَمُنْتَظِرِ السَّكْتَةِ، وَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ (وَقَوْلُهُ: وَمَنْ لَا يُدْرِكُهُ) أَيْ كَالنَّائِمِ فِي التَّشَهُّدِ، وَالسَّامِعِ لِتَكْبِيرَةِ الرَّفْعِ مِنْ السَّجْدَةِ، وَالنَّاسِي لِلِاقْتِدَاءِ فِي السُّجُودِ وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَ أَنَّهُ فِيهَا كَالنَّاسِي لِلْقِرَاءَةِ فَيَجْرِي عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِإِتْمَامِهَا لَاعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُقْسِمِ هُنَا وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ مَا يَشْمَلُ مَا بِالْقُوَّةِ فَيَنْدَفِعُ حِينَئِذٍ اسْتِشْكَالُ سم لِلْمَتْنِ بِمَا نَصَّهُ قَوْلُهُ فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ كَيْفَ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا الْمُقْسِمِ وَهُوَ التَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَى الرَّابِعِ) أَيْ كَالْقِيَامِ فِي الْمِثَالِ الْآتِي (وَقَوْلُهُ: أَوْ مَا عَلَى صُورَتِهِ) أَيْ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ فَمَتَى قَامَ) أَيْ الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَقَدَّمَهُ) أَيْ الْقِيَامُ أَوْ التَّلَبُّسُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِالْجُلُوسِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْقِيَامِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ كَمَا يَكُونُ لِلْأَخِيرِ سم.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ تِلْكَ) أَيْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ (قَصِيرَةٌ إلَخْ) أَيْ فَأُلْحِقَتْ بِالرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي عَدَمِ الْحُسْبَانِ.
(قَوْلُهُ سَعَى إلَخْ) جَوَابٌ فَمَتَى قَامَ إلَخْ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ تَلَبُّسِ الْإِمَامِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: فَكَمَا قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَعَى إلَخْ.
(فَإِنْ سُبِقَ بِأَكْثَرَ) مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ انْتَهَى إلَى الرَّابِعِ كَأَنْ رَكَعَ، وَالْمَأْمُومُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ (فَقِيلَ يُفَارِقُهُ) بِالنِّيَّةِ وُجُوبًا لِتَعَذُّرِ الْمُوَافَقَةِ (وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ مُفَارَقَتُهُ بَلْ (يَتْبَعُهُ) وُجُوبًا إنْ لَمْ يَنْوِ مُفَارَقَتَهُ (فِيمَا هُوَ فِيهِ) لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِي سَعْيِهِ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ وَمِنْ ثَمَّ أُبْطِلَ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ، وَإِذَا تَبِعَهُ فَرَكَعَ وَهُوَ إلَى الْآنَ لَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ تَخَلَّفَ لِإِكْمَالِهَا مَا لَمْ يُسْبَقْ بِالْأَكْثَرِ أَيْضًا (ثُمَّ يَتَدَارَكُ) مَا فَاتَهُ (بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) كَالْمَسْبُوقِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَأَنْ رَكَعَ وَالْمَأْمُومُ فِي الِاعْتِدَالِ أَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ) أَقُولُ إذَا قَعَدَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ فَقَعَدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ لِلرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَهَلْ يَبْنِي عَلَى مَا قَرَأَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ لِانْقِطَاعِ قِرَاءَتِهِ بِمُفَارَقَةِ ذَلِكَ الْقِيَامِ إلَى قِيَامٍ آخَرَ مِنْ رَكْعَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ سَجَدَ لِتِلَاوَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ كَأَنْ تَابَعَ إمَامَهُ فِيهَا لِرُجُوعِهِ بَعْدَ السُّجُودِ إلَى قِيَامِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَا لَوْ قَامَ وَهُوَ فِي الْقِيَامِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ بِنَاؤُهُ عَلَى قِرَاءَتِهِ لِعَدَمِ مُفَارَقَتِهِ حِينَ قِيَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.